Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 4426

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الأيمان والنذور ١٤٢
  5. أخرج كفارة اليمين نقودا فهل يلزمه إعادتها؟.

أخرج كفارة اليمين نقودا فهل يلزمه إعادتها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أخرجت ٣ كفارات أيمان متفرقة نقدا وقمت بإعطاء كل كفارة لـ ١٠ مساكين دون أن أحدد أنها للإطعام أو للكسوة، ولكن حددت أنها كفارة لليمين، فهل يجب إعادة إخراج هذه الكفارات؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إخراج كفارة اليمين نقودا، لا يجزئ عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. ويجزئ عند الحنفية. قال ابن قدامة الحنبلي ﵀: " لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام , ولا الكسوة , في قول إمامنا، ومالك , والشافعي , وابن المنذر ... وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس , وعطاء , ومجاهد , وسعيد بن جبير , والنخعي.

وأجازه الأوزاعي , وأصحاب الرأي ; لأن المقصود دفع حاجة المسكين , وهو يحصل بالقيمة.

ويدل على أنه يجب الإطعام أو الكسوة أو العتق، ولا يجزئ إخراج القيمة نقوداً؛ قول الله تعالى: (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) . وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة , فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذا لم يؤد ما أمره الله بأدائه , ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة " انتهى من "المغني" (١٠/٦) بتصرف.

وقال الشيخ ابن باز ﵀: " كفارة اليمين تكون طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو بر أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك، وهي قميص أو إزار ورداء " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (٣/٤٨١) .

لكن إن كنت اعتمدت في هذا على قول الحنفية، أو من أفتاك بقولهم، أجزأك ذلك، وإلا فأعد إخراجها، وفي ذلك خير لك ولإخوانك الفقراء.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 4426 (SanadKitab #26332, hlm. urut 6404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.