Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 4457

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الأيمان والنذور ١٤٢
  5. لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين.

لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لمسكين واحد، بمعنى أن أطعمه عشر مرات، أم لا بد من إعطاء عشرة مساكين؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد.

فالواجب في كفارة اليمين – وغيرها من الكفارات – مراعاة عدد المساكين الذي ورد النص به.

قال ابن قدامة ﵀ في المغني:

" إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى: (فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٢٣/٢١)

" كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 4457 (SanadKitab #26332, hlm. urut 6435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.