Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 4654

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الجنائز وأحكام المقابر ٢٥٦
  5. [*]
  6. إذا مات وهو جنب.

إذا مات وهو جنب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من مات جنبا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

موت الإنسان وهو جنب لا يدل على ضعف دين أو سوء خاتمة، ما دام قد أجنب بسبب مباح، كجماع الزوجة أو الاحتلام.

وقد استشهد حنظلة ﵁ وهو جنب، وغسلته الملائكة، وقصته مشهورة، رواها ابن إسحاق وغيره، كما قال الحافظ ابن حجر ﵀ في "فتح الباري".

وروى الطبراني عن ابن عباس ﵂ أن حمزة ﵁ استشهد وهو جنب. قال ابن حجر: إسناده لا بأس به.

ثانياً:

إذا مات الرجل جنبا، أو ماتت المرأة حائضا، فإنه يغسل غسلاً واحدا، فيكفي غسل الموت عن غسل الجنابة والحيض.

لأنه اجتمع سببان للغسل: الجنابة أو الحيض والموت فيكفي غسل واحد عنهما، كما لو اجتمع أكثر من سبب للوضوء، كخروج الريح، والبول، والنوم العميق، فإنه يكفي عنها جميعاً وضوء واحد.

وانظر: "كشاف القناع" (٢/٨٧) .

وقال النووي ﵀ في "المجموع" (٥/١٢٣) : " مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا , وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال: يغسلان غسلين. قال ابن المنذر: لم يقل به غيره " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 4654 (SanadKitab #26332, hlm. urut 6632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.