Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 4740

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الجنائز وأحكام المقابر ٢٥٦
  5. [*]
  6. صلاة الجنازة فرض كفاية.

صلاة الجنازة فرض كفاية

[السُّؤَالُ]

ـ[فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة لكل مسلم، رجالاً ونساء على السواء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: (نهانا رسول الله ﷺ ... ) الحديث.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 4740 (SanadKitab #26332, hlm. urut 6718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.