Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 4742

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الجنائز وأحكام المقابر ٢٥٦
  5. [*]
  6. معاملة السقط.

معاملة السقط

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر، لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة ﵁، أن النبي ﷺ قال: (السقط يصلى عليه) ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 4742 (SanadKitab #26332, hlm. urut 6720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.