Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 4798

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الجنائز وأحكام المقابر ٢٥٦
  5. [*]
  6. إذا مات الرجل وهو لم يختن، فهل نختنه؟ .

إذا مات الرجل وهو لم يختن، فهل نختنه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات الرجل وهو لم يختن، فهل نختنه أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يختتن.

قال النووي:

لو مات غير مختون: فثلاثة أوجه:

الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن؛ لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت.

والثاني: يختن الكبير والصغير.

والثالث: يختن الكبير دون الصغير، حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان.

" المجموع " (١ / ٣٥٢) .

وقال ابن قدامة ﵀:

فأما الختان [يعني للميت] فلا يشرع، لأنه إبانة جزء من أعضائه. وهذا قول أكثر أهل العلم. وحُكي عن بعض الناس أنه يختن. حكاه الإمام أحمد. والأول أولى لما ذكرناه اهـ المغني (٣/٤٨٤) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن طفل مات ولم يطهر [أي لم يختن) فهل يطهر أم لا؟

فقالت: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.

فتاوى اللجنة الدائمة (٨/٣٦٩) .

وقال الشيخ ابن باز:

وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٣/١١٤) .

والله اعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 4798 (SanadKitab #26332, hlm. urut 6776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.