Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5064

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. البيوع ٧٤٤
  5. [*]
  6. إذا باع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له فلمن تكون الزيادة؟ .

إذا باع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له فلمن تكون الزيادة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة تبيع بضائع وقال لي مدير المبيعات: إنه يمكن أن أبيع هذه البضاعة مقابل ١٠٠٠ ريال ولكنني عندي زبائن يشترون هذه البضاعة مقابل ١٥٠٠ ريال. فهل أبيعها وأدفع للشركة ١٠٠٠ ريال وآخذ الباقي لي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كانت الشركة حددت لك الثمن على ألا تبيع بأكثر منه فلا يجوز لك أن تبيع بزيادة عن الثمن المحدد.

أما إذا كانت الشركة حددت الثمن ولكنها لا تمنع من البيع بأكثر منه، فإنه يجوز لك أن تبيع بزيادة.

وفي هاتين الحالتين تكون الزيادة للشركة ولا يحل لك أن تأخذها.

وذلك لأن الوكيل يتصرف لمصلحة الموكل لا لمصلحته هو.

والدليل على ذلك:

ما رواه البخاري (٣٦٤٣) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

فعروة ﵁ كان وكيلاً للنبي ﷺ في الشراء فاستطاع أن يربح في بيعه وشراءه وكان هذا الربح للنبي ﷺ، لأنه لو كان حقاًّ لعروة لم يأخذه النبي ﷺ.

قال ابن عبد البر:

ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء. وقد اختلف العلماء أيضا في معنى هذا الحديث في الوكيل يشتري زيادة على ما وُكِّل به هل يلزم الآمر ذلك أم لا؟ كرجل قال له رجل: اشتر لي بهذا الدرهم رطل لحم صفته كذا فاشترى له أربعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم، والذي عليه مالك وأصحابه: أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة وزاد من جنسها لأنه محسن وهذا الحديث يعضد قولهم في ذلك، وهو حديث جيد، وفيه ثبوت صحة ملك النبي ﵇ للشاتين، ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع اهـ. "التمهيد" (٢/١٠٨) .

وسئلت اللجنة الدائمة هذه المسألة فقالت:

يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا فازت، لكن الزيادة تكون ملكاً لصاحب السلعة، وأما إذا اشترط المالك عدم بيعها بسعر أغلى فتباع بالثمن الذي حدد المالك فقط اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/٩٦) .

لكن. . إذا كانت الشركة قد حددت لك الثمن، واتفقت معك على أنك إن بعت بأكثر فالزيادة لك، جاز لك البيع بالزيادة وتكون حقاًّ لك.

قال ابن قدامة ﵀ في المغني (٧/٣٦١) :

إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة فما زاد فهو لك. صحَّ، واستحق الزيادة. . . وكان ابن عباس ﵄ لا يرى بذلك بأساً اهـ.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5064 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.