Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5080

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. البيوع ٧٤٤
  5. [*]
  6. أخذ عينة من الملابس من أحد المحلات وصناعة مثلها بغرض البيع؟ .

أخذ عينة من الملابس من أحد المحلات وصناعة مثلها بغرض البيع؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من أخذ عينة ملابس من محل آخر لمسلم أو كافر وقام بصنع مثلها ومع اختلاف بسيط في الموديل وبسعر أقل؟ ما حكم هذه العينة وبيعها هل يجوز ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا تضمن ذلك غشاً وخداعاً للمشتري؛ بحيث يظن أن السلعة الجديدة هي نفس السلعة القديمة، أو كان ذلك بأخذ العلامة المسجلة أو الاسم التجاري، كان العمل محرماً، لما فيه من الغش أو الاعتداء على حق الغير.

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار يمنع الاعتداء على هذا الحق المعنوي، ونصه:

" الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها " انتهى من مجلة المجمع (العدد: ٥ الجزء: ٣ صفحة: ٢٢٦٧) .

وسواء في ذلك المسلم والكافر غير المحارب.

وأما الكافر المحارب، فمع أن ماله غير معصوم، إلا أن تقليد علامته التجارية وترويج السلع المقلدة بهذه العلامة غش للمشتري، حيث إن هذه العلامة تكون مقصودة للمشتري في السلعة.

وأما إن كان مقارباً في الشكل والتصميم، ولكن الاسم التجاري مختلف، فلا حرج بشرط ألا تكون من الملابس المحرمة [كالملابس التي يختص بها الكفار عن غيرهم أو الملابس التي لا تستر العورة، أو الضيقة بحيث تبين تقاطيع جسد المرأة]

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5080 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.