Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5138

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. البيوع ٧٤٤
  5. الربا ٢٤٤
  6. حكم بطاقات التيسير التي تصدرها البنوك الإسلامية.

حكم بطاقات التيسير التي تصدرها البنوك الإسلامية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بطاقات التيسيير التي تصدرها البنوك الإسلامية بحيث يدفع الراغب بها رسوم اشتراك ثم يستطيع الاقتراض من البنك بدون فوائد؟ وهل قيمة الاشتراك تعتبر فائدة؟ علماً بأن العميل إذا لم يقترض من البنك خلال الفترة لا يسترد مبلغ الاشتراك]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يمكن الحكم على شيء من هذه البطاقات إلا بعد الوقوف على أمرها، ومعرفة النظام المتبع فيها.

وبالجملة، فهناك محذوران لا بد من خلو البطاقة منهما:

الأول: أن يكون رسم الاشتراك أكثر من التكلفة الفعلية التي تكلفها البنك لإصدار تلك البطاقة؛ لأن هذه الزيادة في مقابل القرض فتكون ربا.

والثاني: أن يفرض البنك غرامة في حال التأخر في السداد، وهذا ربا لا شك فيه، سواء انتفع البنك بالغرامة أو صرفها للفقراء ونحوهم.

وانظر جواب السؤال رقم ١٠١٩٤٧ ففيه الإشارة إلى وجود هذين المحذورين في بطاقة يُزعم أنها بطاقة شرعية.

وهذا ما يؤكد ضرورة الوقوف على كل بطاقة قبل الحكم عليها، وعدم الاغترار بكونها صادرة من بنك إسلامي أو بموافقة لجنة شرعية.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5138 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.