Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5354

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. البيوع ٧٤٤
  5. البيوع المحرمة ١٢٦
  6. بيع ما تتبرج به النساء.

بيع ما تتبرج به النساء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاتجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئاً فيجوز له الاتجار فيها.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/٦٧.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5354 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.