Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5372

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. البيوع ٧٤٤
  5. البيوع المحرمة ١٢٦
  6. المتاجرة بالسجائر.

المتاجرة بالسجائر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان (السجاير) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام لما فيه من الضرر العظيم وقد روي في الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ولأنه من الخبائث، وقد قال تعالى في صفة النبي ﷺ: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) الأعراف /١٥٧ وقال سبحانه: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) المائدة/٤

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/٣١.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5372 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.