Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5381

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. البيوع ٧٤٤
  5. البيوع المحرمة ١٢٦
  6. حكم بيع الكماليات السياحية.

حكم بيع الكماليات السياحية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التجارة في الكماليات السياحية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز التجارة في الكماليات السياحية، ما لم تشتمل على محرم، لأن الأصل حل البيع، كما قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة/٢٧٥، فإذا لم يكن المبيع محرما، أو مما يستعان به على المحرم، فلا حرج في بيعه والاتجار فيه.

ومن المحرمات: بيع الخمر، والتماثيل، والملابس التي عليها صور، وبيع ما فيه تعظيم للكفار كصورهم وأعلامهم وشعاراتهم، أو ما فيه إعانة لهم أو للفساق على منكرهم وباطلهم، كملابس التبرج، وبطاقات التهنئة بالأعياد المحرمة، أو بيع ما ثبت ضرره كالدخان.

وللفائدة راجع هذه الأجوبة (٧٥٠٠٧) و (٦٧٧٤٥) و (١٢٢٧٤)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5381 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.