Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5462

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. البيوع ٧٤٤
  5. البيوع المحرمة ١٢٦
  6. بيع القردة.

بيع القردة

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور، ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية كعامل جذب لزوار المحل، أو تباع للتسلية في المنازل، مع العلم بأنها غالية الثمن، ولقد أفادني بعض الأخوة جزاهم الله خيراً بأن التجارة في القرود محرمة نظراً لكونها علامة عذاب وسخط، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها، إضافة إلى كونها مضيعة للمال، فما الحكم في ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/٣٧.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5462 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.