Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5683

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. البيوع ٧٤٤
  5. حقوق النشر ١٧
  6. حكم نسخ برامج الحاسب الآلي.

حكم نسخ برامج الحاسب الآلي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز: بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله ﷺ: " المسلمون على شروطهم " ولقوله ﷺ: " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله ﷺ: " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به "، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم. والله أعلم. فتاوى اللجنة رقم ١٨٤٥٣

وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي:

يُتبع فيها ما جرى به العُرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة رقم ١٨٤٥٣

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5683 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.