Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5704

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإرث وتوزيع التركة ١٦٠
  5. أوصى بأن يتساوى أولاده الذكور والإناث في الميراث.

أوصى بأن يتساوى أولاده الذكور والإناث في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[مات أبو صديقي وللمتوفى أبناء وبنات، وتدعي إحدى البنات أن أباهم قد قال حال حياته "أبنائي وبناتي متساون"، وتوافق تلك البنت في دعواها زوجة المتوفى (وهي أم الأبناء) ، مع العلم أنها لا توجد أي وصية مكتوبة من المتوفى تدعم ذلك، وعلى أساس هذا الإدعاء تطلب البنات مساوتهن مع الذكور، مع أن الشرع ينص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل يستحق بنات المتوفى أسهما متساويا مع الذكور؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات الإنسان وترك مالا أو متاعا قسمت تركته بين ورثته، فإن كان له أولاد ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.

وإذا أوصى الرجل بالتسوية بين الذكور والإناث، فهذه الوصية جائرة محرمة؛ لأن القدر الزائد على نصيب الإناث يعتبر " وصية لوارث "، والوصية لوارث لا تجوز، وإن وقعت: فلا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة؛ لقول النبي ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس ﵄ بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

وعليه؛ فلو فرض أن المتوفى أوصى بذلك حقا، فإن الوصية لا تنفذ إلا بموافقة الورثة، فإن أجازها البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها، وبطلت في حق من لم يجزها.

قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (٦/٥٨) : " إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر , وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. وجاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بذلك فروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود. وابن ماجه , والترمذي ... وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5704 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.