Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5707

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإرث وتوزيع التركة ١٦٠
  5. هل شقة الزوجية تدخل في التركة؟.

هل شقة الزوجية تدخل في التركة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى شخص عن أب وأم وزوجة وأخ وابنتين، فكيف توزع تركته؟ وهل شقة الزوجية من التركة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات الرجل وترك أبا وأما وزوجة وأخا وبنتين، فإن تركته تقسم كما يلي:

للأب السدس، وللأم السدس أيضا؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١.

وللزوجة الثمن، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.

وللبنتين الثلثان؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/١١.

ولا شيء للأخ لأنه محجوب بالأب.

ويلاحظ هنا أن مجموع هذه الفروض (السدسان، والثمن، والثلثان) أكثر من الواحد الصحيح، وهو ما يعرف عند العلماء باسم "العَوْل" وقد سبق الكلام على العَوْل، وعلى هذه الصورة تحديداً في جواب السؤال رقم (١٣١٥٥٦) .

والتركة: جميع ما تركه الميت من مال، فيدخل فيها الشقة أو المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجته وأولاده، ما لم يكن قد وهبه لزوجته، أو جعله مهرا لها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5707 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.