Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5714

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإرث وتوزيع التركة ١٦٠
  5. توفي عن زوجة وأولاد وإخوة وأخوات.

توفي عن زوجة وأولاد وإخوة وأخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف سيتم توزيع املاك مسلم لديه زوجة وابنتين (أقل من ١٦ عام) وابن (٨ سنوات) وأختين غير متزوجتين (فوق الثلاثين) و٣ اخوة متزوجين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات.

فالتركة تقسم كالتالي:

للزوجة الثمن، لوجود الأولاد، لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.

وللأولاد: (الابن والبنتين) الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/١١.

وأما الإخوة والأخوات فليس لهم شيء، لأنهم محجوبون بالابن بإجماع العلماء.

وعند تقسيم التركة: تقسم التركة إلى اثنين وثلاثين جزءاً.

للزوجة منها: ٤.

وللابن: ١٤.

ولكل واحدة من البنتين: ٧.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5714 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.