Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5720

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإرث وتوزيع التركة ١٦٠
  5. مات وترك زوجة وبنتا وأولاد إخوة.

مات وترك زوجة وبنتا وأولاد إخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد رأي الشرع في توزيع إرث: مات رجل وترك زوجة وابنة واحدة كيف توزع تركة هذا الرجل مع العلم أنه ليس له أولاد وله أولاد إخوة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات الرجل وترك زوجة وبنتا وأبناء إخوة، فإن التركة تقسم كما يلي:

للزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.

وللبنت النصف؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/١١.

ولأبناء الإخوة الباقي؛ لأنهم عصبة، قال ﷺ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس ﵄.

وهذا الباقي يكون للذكور فقط من أولاد الإخوة، أما الإناث فليس لهن شيء، فإن لم يكن فيهم ذكر واحد، فالباقي يرد على البنت، فتأخذ الزوجة الثمن، ويكون باقي التركة كله للبنت.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5720 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.