Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5736

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإرث وتوزيع التركة ١٦٠
  5. ما يدفع من التأمينات الاجتماعية للبنات والزوجة خاص بهن لا يشاركهن فيه بقية الورثة.

ما يدفع من التأمينات الاجتماعية للبنات والزوجة خاص بهن لا يشاركهن فيه بقية الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد توفى الوالد ﵀ وكان يتقاضى راتبه التقاعد من التأمينات علما أن التأمينات مَنْ يُتوفى يخصم نصف راتبه التقاعدي، ويبقى النصف لمن يعولهم من زوجات وأولاد لا يزيد عمره عن ٢٥ سنة والبنات من لم تتزوج أو تتوظف، ويقسم النصف عليهم. السؤال: هل يحق للورثة من الأولاد من فوق ٢٥سنة والبنات المتزوجات الأخذ من هذا الراتب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما يدفع من التأمينات (الاجتماعية) أو الضمان الاجتماعي للبنات والزوجة هو ملك لهن خاصة، ولا يحق لباقي الورثة أن يأخذوا من هذا المال شيئا؛ لأنه ليس من التركة، بل إعانة مشروطة من الدولة، وهي التي تتولى تحديد من يستحق هذه الإعانة، فمن كان غير مستحق لهذا المال – بناء على شروط استحقاقه – فلا يجوز له الأخذ من هذا المال.

وأما ما كان يتقاضاه الوالد في حياته، فما فضل منه بعد موته فإنه يقسم مع بقية تركته على جميع الورثة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5736 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.