Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5782

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإرث وتوزيع التركة ١٦٠
  5. حكم تخصيص جزء من التركة لكفالة أيتام.

حكم تخصيص جزء من التركة لكفالة أيتام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أخصص جزءا من التركة في كفالة أيتام مع موافقة جميع الورثة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا شك أن كفالة اليتيم من أعمال البر العظيمة، وخصال الخير الحميدة، التي أمر الله تعالى بها في كتابه، وحث عليها نبينا ﷺ في سنته، كما سبق بيانه في جواب رقم (٤٧٠٦١)

ويجوز للورثة أن يخصصوا جزءا من التركة لهذا الغرض العظيم، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وأما الصغير منهم فلا يجوز التبرع بشيء من ماله ولو أذن؛ لأن إذنه غير معتبر.

فإذا كان في الورثة صغار، جاز للبالغين الراشدين فقط أن يتبرعوا بشيء من نصيبهم لكفالة الأيتام.

ومن تبرع بشيء من مال الصغير، فإنه يلزم بدفعه للصغير من ماله الخاص.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (٢/١٧٥) : " وحرم تصرف ولي صغير إلا بما فيه حظٌّ للمحجور عليه لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) ، وإذا تبرع الولي بصدقة أو هبة أو حابى بأن باع من مال موليه بأنقص من ثمنه، أو اشترى له بأزيد، ضمن ما تبرع به وما حابى به " انتهى مختصرا.

وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀ عن تنازل الورثة لأحد إخوانهم بقطعة أرض ليبني عليها مسكنا.

فأجاب: " إذا كان الورثة كلهم بالغين مرشدين فلا بأس أن يتنازلوا عن قطعة أرض لأحد إخوانهم، وأما إذا كان فيهم قصار فلا يجوز أن يتنازل أحدٌ فيما يختص بهؤلاء الصغار أي أن نصيبهم من التركة يجب أن لا يؤخذ منه شيء، أما لو تنازل أحد الكبار المرشدين عن نصيبه لأخيه فهذا لا بأس به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5782 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.