توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وخمسة بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجته وعن ولدين شقيقين وولد غير شقيق، وعن خمس بنات يمكن ترد علي؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا توفي الرجل وترك زوجة، وثلاثة أولاد ذكور، اثنان منهما من زوجة، والثالث من زوجة أخرى، وترك خمس بنات، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.
وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.
ولتوزيع التركة (حسابياً) على الورثة يتم تقسيم التركة إلى ٨٨ سهماً متساوياً، للزوجة منها ١١ سهماً، ولكل ابن ١٤ سهماً، ولكل بنت ٧ أسهم.
أي أن:
نصيب الزوجة = التركة × ١١÷ ٨٨
نصيب الابن الواحد = التركة × ١٤÷ ٨٨
نصيب البنت الواحدة =التركة × ٧÷ ٨٨
وبهذه المعادلة يمكن معرفة نصيب كل وارث على وجه الدقة.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب