Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5811

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإرث وتوزيع التركة ١٦٠
  5. حكم أخذ المسلم ميراثه من كافر للتصدق به.

حكم أخذ المسلم ميراثه من كافر للتصدق به

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي عم غير مسلم توفي وليس له وريث غيري، فهل يجوز لي أن أخذ الميراث لأنفقه على وجوه الخير المتنوعة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، لما ثبت في صحيح البخاري من قوله ﷺ: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " ولو كان ذلك لغرض الصدقة به لعموم الحديث، ولأن المسلم لا يؤمر بالمحرم ليفعل المشروع، والله أعلم.

وهذا ما أفاده الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لما سألته عن هذه المسألة قال لا يطالب بإرثه حتى ولو كان للتصدق به لكن إن أعطي المال تخلص منه في أي وجه من وجوه الخير والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5811 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.