Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 5943

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الوكالة ١٤
  5. الوكيل في تفريق الصدقة هل له أن يعطيها لوالده ولأهله؟.

الوكيل في تفريق الصدقة هل له أن يعطيها لوالده ولأهله؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل فقير مدين توظفت وظيفة طيبة وتعرفت على بعض الموسرين الأغنياء ويظنون مستواي أعلى مما هو عليه وأحياناً أعجز عن بعض نفقات والدي وإخوتي من سكن وإيجار وديون وهم ليس لهم بعد الله إلا راتبي أنا الذي يشتركون فيه مع أسرتي الشخصية, فهل علي إثم إن قلت لأولئك الأغنياء إن هناك بعض المحتاجين الذين أعرفهم عن قرب وأقوم بسد احتياج أهلي من صدقات معارفي هؤلاء مع أني لا أقول لهم إنهم أهلي؟ فعلت ذلك كثيراً فهل علي إرجاع المبالغ لأهلها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان من ذكرت من أهلك مستحقين للصدقة، لحاجتهم أو سداد ديونهم، فلا حرج فيما فعلت.

وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، وهي هل للوكيل الموكَّل بتفريق الصدقة أن يعطيها لوالده وأهله المحتاجين؟ أجاز ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة في أحد الوجهين، وهو الراجح، بشرط ألا يحدد الموكِّل بلدا معينا أو جهة معينة لا يدخل فيها أهل الوكيل، وبشرط ألا يحابي الوكيل أهله في تقدير شرط الاستحقاق.

قال في "مجمع الضمانات" (ص ٧) (حنفي) : " الوكيل بأداء الزكاة إذا صرف إلى ولده الكبير والصغير أو امرأته وهم محاويج جاز، ولا يمسك لنفسه شيئا " انتهى.

وينظر: "تبيين الحقائق" (١/٣٠٥) .

وقال ابن قدامة ﵀: " وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكين , أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم , أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد , أو دفعه إلى من شاء , فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا ... وهل له أن يعطيه لولده أو والده أو امرأته؟ فيه وجهان , أولهما: جوازه ; لدخولهم , في عموم لفظه , ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم. فأما من تلزمه مؤنته غير هؤلاء , فيجوز الدفع إليهم , كما يجوز دفع صدقة التطوع إليهم " انتهى من "المغني" (٥/٧٠) .

وينظر: "مواهب الجليل" (٢/٣٥٤) .

وإن كفيت أهلك من مالك فهذا أفضل، ولا يخفى ما في التعفف والبعد عن المسألة من الفضل.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 5943 (SanadKitab #26332, hlm. urut 7921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.