Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6072

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الأموال المحرمة ١٧٥
  5. [*]
  6. حكم الاقتراض ممن ماله حرام.

حكم الاقتراض ممن ماله حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام , ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله , ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزُّه عن ذلك والبعد عنه.

لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام , يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث , فلا بأس , لكن تركه أفضل؛ لقوله ﷺ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [رواه الترمذي (٢٥١٨) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] ، ولقوله ﷺ: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) متفق عليه. ولقوله ﷺ: (الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) [رواه الترمذي (٢٣٨٩) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] .

فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات , فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (١٩/٢٨٦) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6072 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.