Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6141

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الهدية والهبة والعطية ١١٨
  5. [*]
  6. بنى طابقا فوق بيت والده فكيف يتم تقسيم الميراث؟.

بنى طابقاً فوق بيت والده فكيف يتم تقسيم الميراث؟

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي بنى بيتاً من طابقين، وبعد ذلك ليخفف عنا عبء الإيجارات طلب مني أن ابني طابقا جديداً فوق البيت المبني أصلا، وبعد وفاته قررنا أن نبيع البيت كاملا. فهل يحق لي المطالبة بهذا الطابق الذي بنيته؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

إن كان ما بنيته فوق سطح البيت من مالك الخاص ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ فهو ملكٌ لك، ويحق لك المطالبة به أو بثمنه، لأن من أذن لغيره بالبناء في أرضه، فللباني قيمة بنائه.

قال شُريح: (من بنى في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/٤٩٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/٩١) .

وبما أنكم قررتم بيع البيت كاملاً، فلا بد من التنبه إلى أن تقويم الطابق الثالث يكون مستقلاً، ويقوم على أنه طابق منفصل، ليس له أي نصيب من الأرض.

قال في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (١٧ /١١٠) : "لَا تَنْعَقِدُ الْهِبَةُ فِي الْأَرْضِ بِقَوْلِ الْأَبِ لِابْنِهِ: ابْنِ فِيهَا دَارًا.... فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَلَا يَخْتَصُّ الِابْنُ بِالْأَرْضِ، وَيُشَارِكُهُ فِيهَا الْوَرَثَةُ، وَلِلِابْنِ قِيمَةُ بِنَائِهِ ". انتهى بتصرف يسير.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ، وَمِلْكًا، وَكَانَ فِيهِمْ وَلَدٌ كَبِيرٌ، وَقَدْ هَدَمَ بَعْضَ الْمِلْكِ، وَأَنْشَأَ، وَتَزَوَّجَ فِيهِ، وَرُزِقَ فِيهِ أَوْلَادًا، وَالْوَرَثَةُ بَطَّالُونَ، فَلَمَّا طَلَبُوا الْقِسْمَةَ قَصَدَ هَدْمَ الْبِنَاءِ؟

فَأَجَابَ:

" أَمَّا الْعَرْصَةُ [وهي الأرض الخلاء] فَحَقُّهُمْ فِيهَا بَاقٍ، وَأَمَّا الْبِنَاءُ: فَإِنْ كَانَ بَنَاهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ الْأَوَّلِ فَلَهُ أَخْذُهُ؛ وَلَكِنْ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَعَادَهُ بِالْإِرْثِ الْأَوَّلِ فَهِيَ لَهُمْ ". انتهى " مجموع الفتاوى" (٣٠/٥٠) .

وعلى هذا، فيتم تقويم الطابق الثالث على أنه بناء فقط لا حق له في الأرض، وتكون هذه القيمة لك، تأخذها من ثمن البيت كله عند بيعه، ثم الباقي من الثمن يتم تقسيمه على جميع الورثة حسب نصيب كل وارث شرعاً.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6141 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.