Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6163

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الهدية والهبة والعطية ١١٨
  5. [*]
  6. حكم الهدية في الزيارة.

حكم الهدية في الزيارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك عادة في بعض المناطق وهي إذا أتت المرأة لزيارة النساء الأخريات فإنها تعطيهن نقوداً أو هدية أخرى، وعندما تعود تلك النساء لزيارتها يعطينها نقوداً أو هدية أخرى مع العلم أن النقود قد تتساوى وقد تختلف، كذلك قيمة الهدية الأخرى. فما حكم ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا بأس بذلك، فهذا من باب الهدية وليس من باب المعاوضة، فإذا أعطتهم وقبلوا وقبضوا فهم بالخيار إن شاءوا سلموا لها شيئاً وإن شاءوا لم يسلموا وإن شاءوا سلموا أقل من ذلك أو أكثر. ما دام أنه لم يكن بينهم مشارطة وليس هناك معاوضة بل كل منهم يسلم باختياره ورغبته، فهذا جائز ولا بأس به والله أعلم.

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ﵀ ص٢٢

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6163 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.