Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6195

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الهدية والهبة والعطية ١١٨
  5. [*]
  6. حكم مكافأة المأذون.

حكم مكافأة المأذون

[السُّؤَالُ]

ـ[نرجو إفتاءنا عن أعطية المأذون الذي يقوم بعقد النكاح هل تجوز أم لا؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إن كان للمأذون عطاء من بيت المال لم يحل له أن يأخذ شيئاً ممن عقد لهم النكاح، وإن كان متبرعاً وأعطي من غير سؤال فلا حرج في ذلك، وإن أعطي بسؤال فلا أحب ذلك، ومن يستغن يغنه الله.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد ١٧٥٦ ص ٣٧

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6195 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.