Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6362

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإجارة ٥٥١
  5. [*]
  6. حكم تأجير صالة الأفراح لمن يقيم فيها احتفالا مختلطا.

حكم تأجير صالة الأفراح لمن يقيم فيها احتفالا مختلطا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تأجير صالات الأفراح، مع أن بعض الحفلات تكون غير منضبطة بأحكام الشرع؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز تأجير صالات الأفراح لمن يقيم بها حفلات مشتملة على المعاصي، كالاختلاط بين الرجال والنساء، أو الأغاني والمعازف المحرمة، ونحو ذلك من المعاصي، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢.

وقد ذكر العلماء ﵏ أنه يحرم تأجير البيت لمن يستعمله في معصية الله.

قال في "مطالب أولي النهى" (٣/٦٠٧) : "ولا تصح إجارة دار لتجعل كنيسة أو بيعة أو صومعة , أو بيت نار لتعبده المجوس , أو لبيع خمر وقمار ; لأن ذلك إعانة على المعصية قال الله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . أو استؤجرت الدار لنحو زمر وغناء , وكل ما حرمه الشارع " انتهى بتصرف.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٨/٢٢٨) : " لما كان المقصود من عقد إجارة البيت هو بيع منفعته إلى أجل معلوم , اشتُرط في المنفعة ما يشترط في المعقود عليه في عقد البيع , وهو أن لا يمنع من الانتفاع بها مانع شرعي , بأن تكون محرمة كالخمر وآلات اللهو ولحم الخنزير. فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرض غير مشروع , كأن يتخذه المستأجر مكانا لشرب الخمر أو لعب القمار , أو أن يتخذه كنيسة أو معبدا وثنيا. ويحرم حينئذ أخذ الأجرة كما يحرم إعطاؤها , وذلك لما فيه من الإعانة على المعصية " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6362 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.