Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6550

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإجارة ٥٥١
  5. أحكام الوظائف ٣٢٨
  6. العمل عند من يبيع الأدوية لمن يستعملها للسكر.

العمل عند من يبيع الأدوية لمن يستعملها للسكر

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا هناك صاحب صيدلية يقوم بشراء عدد أكثر من المسموح به من الأدوية المهدئة، ومثل ذلك مما تسبب تحسين المزاج أو السكر إذا أخذت بجرعات كبيرة لبعض الأشخاص، فهل يعتبر العمل لديه حراما؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الدواء الذي يسكر إذا أخذت منه كمية كبيرة، يعتبر خمراً، فلا يجوز لمسلم شراؤه ولا بيعه ولا استعماله، لقول النبي ﷺ: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أبو داود (٣٦٨١) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وإذا كان البيع محرما، فالمال الناتج عنه محرم.

وأما العمل عند من هذا حاله، فيجوز بشرط عدم المشاركة له في بيع هذه الأدوية المحرمة.

وترك العمل عنده أولى؛ لكون ماله مختلطا، ولما في ذلك من الزجر له والإنكار عليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6550 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.