Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6566

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإجارة ٥٥١
  5. أحكام الوظائف ٣٢٨
  6. العمل في الكنائس وأخذ الأجرة على ذلك.

العمل في الكنائس وأخذ الأجرة على ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل واشتغلت في إحدى الكنائس بأجر يومي، فما حكم هذا الأجر الذي أخذته هل هو حلال أم حرام؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"لا يجوز للمسلم أن يعمل في أماكن الشرك وعبادة غير الله ﷿ من الكنائس أو الأضرحة، أو غير ذلك لأنه بذلك يكون مقراً للباطل، ومعيناً لأصحابه عليه، وعمله محرم، فلا يجوز له أن يتولى هذا العمل، وما أخذه من الأجر في مقابل هذا العمل كسبٌ محرَّم، فعليه التوبة إلى الله ﷾.

ولو تصدق بهذا المبلغ الذي حصل عليه لكان أبرأ لذمته، ويكون دليلا على صحة ندمه وتوبته.

فالحاصل: أنَّ المسلم لا يجوز له أن يكون معيناً لأهل الباطل، ولا يكون أجيراً في أماكن الشرك ومواطن الوثنية كالكنائس والأضرحة وغير ذلك من أعمال الكفار والمشركين، لأنه بذلك يكون عوناً لهم، على الباطل، ومقراً لهم على المنكر، ويكون كسبه حراماً والعياذ بالله" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٢/٧٢٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6566 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.