Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6617

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإجارة ٥٥١
  5. أحكام الوظائف ٣٢٨
  6. تشترط عليهم الدولة فتح حساب في بنك وليس عندهم بنك إسلامي.

تشترط عليهم الدولة فتح حساب في بنك وليس عندهم بنك إسلامي

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أؤسس شركة صغيرة , أخدم بها أهلي وأمتي , لكن في بلادنا لابد أن يكون للمؤسِّس لشركة ما "حساب بنكي" , مع العلم أنه لا يوجد بنك بدون ربا، فما العمل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الربا من أكبر الكبائر، كما أخبر النبي ﷺ، وجاء فيه من الوعيد، ما لم يأت في غيره من المعاصي.

ووضع الأموال في البنوك بفوائد هو الربا الذي حرمه الله ورسوله.

ولكن إذا اضطر المسلم إلى وضع أمواله في البنوك الربوية لعدم وجود بنك إسلامي، أو لأن الشركة التي يعمل بها تلزمه بذلك لتحول له الراتب على حسابه بالبنك، أو لأن الحكومة تلزمه بذلك، أو نحو ذلك من الأعذار، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، ولكن بشرط ألا يأخذ فوائد على هذه الأموال الموضوعة في البنك.

فإن كان نظام البنك لا يسمح بذلك، بل لا بد أن يعطيه فوائد، فيلزمه إذا أخذها أن يتخلص منها، وينفقها في وجوه الخير المختلفة.

وهذه فتاوى أهل العلم في هذه المسألة:

١- قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

"يحرُم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة" انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٣ / ٣٨٤) .

وقالوا أيضاً:

"الفوائد الربوية من الأموال المحرمة، قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) ، وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها بإنفاقها فيما ينفع المسلمين، ومن ذلك: إنشاء الطرق , وبناء المدارس , وإعطاؤها الفقراء " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٣ / ٣٥٤) .

٢- وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀:

"أما كونه يحفظ ماله في البنك للضرورة، لعدم وجود مكان يحفظه فيه، أو لأسباب أخرى وبدون ربا، أو يحوله بواسطة البنك: فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولا حرج فيه" انتهى.

" فتاوى الشيخ ابن باز " (٧ / ٢٩٠) .

٣- وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀:

"يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك , فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق: فلا بأس , يفتح حساباً، لكن لا يدخل حساباً من عنده , يعني: لا يدخل دراهم من عنده , أما كونه يتلقى الراتب من هذا: فلا بأس" انتهى.

" لقاءات الباب المفتوح " (١١١ / السؤال رقم ١٠) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6617 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.