Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6771

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإجارة ٥٥١
  5. عمل المرأة ٣٩
  6. حكم بيع المرأة بضاعتها في السوق.

حكم بيع المرأة بضاعتها في السوق

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي زوجة وترغب أن تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء وهي محتشمة، نرجو الإفادة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة لذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/١٧.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6771 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.