Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6851

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإجارة ٥٥١
  5. أعمال محرمة ٨٨
  6. عمل برنامج يستعمل في الحرام والحلال.

عمل برنامج يستعمل في الحرام والحلال

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أصمم موقعا لشركة أو أعمل برنامج كمبيوتر لها، وأنا أعلم أن بعض أعمال هذه الشركة حلال، وبعضها حرام.

فهل يجوز لي أن أفعل ذلك، علما بأنني لن أباشر فعل الحرام بنفسي وإنما أقوم بتجهيز البرنامج أو أصمم الموقع فقط، وهم يستعملونه في أعمالهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فأجاب:

إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام؛ فلا يجوز له أن يفعل، وإذا كان الغالب عليها المباح؛ فيجوز أن يفعل، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر. انتهى والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6851 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.