Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6873

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإجارة ٥٥١
  5. أعمال محرمة ٨٨
  6. حكم حلق اللحية لرجل آخر.

حكم حلق اللحية لرجل آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي وفي هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن وأستخدم السشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)

ثانياً: يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٥/١٤٥

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6873 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.