Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6894

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الوقف ٣٧
  5. حكم الوقف المشتمل على منكر.

حكم الوقف المشتمل على منكر

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك قريب لي قد أوقف أرضا له بحيث تكون غلة الوقف يشترى بها ذبائح وتقام ولائم في شهر رجب من كل عام وتوزع الأطعمة على الفقراء في هذا الشهر وأنه هو الناظر على هذا الوقف وقد ترك صرف ريع الوقف العام الماضي ويسأل عن حكم هذا الوقف وإذا قيل بعدم جوازه فما العمل بريع الوقف في كل عام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

فنقول لناظر الوقف: اشتر من غلة الوقف ذبائح ووزعها على الفقراء، ولا تخص هذا الذبح بشهر رجب بل اجعله في أي شهر، لأن الوقف إذا اشتمل على منكر؛ عُمِل به في غير هذا المنكر، والمحذور هنا هو تخصيصه الذبح بشهر رجب، فيُجتنب هذا، ويَذبح في أي شهر ويُوزِّع على الفقراء كما حدد الواقف. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ: خالد السبت

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6894 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.