Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6896

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الوقف ٣٧
  5. هل يعطى وكيل ناظر الوقف من عائد الوقف؟ .

هل يعطى وكيل ناظر الوقف من عائد الوقف؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا جعل لناظر الوقف نسبة خمسة بالمائة مثلاً وهو سيوكل مكتباً عقاريا لتحصيل الإيجار، فقال صاحب المكتب العقاري: أريد ٢.٥ بالمائة مقابل التحصيل، ثم هذا الناظر سيأخذ الأجرة ويقسمها في مصارف الوقف. فهل يعطى صاحب المكتب من عائد الوقف أم يُعطي من نسبة الناظر؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين فأجاب حفظه الله:

يعطى من نسبة الناظر، لأنك أنت أيها الناظر لك خمسة بالمائة سواء كنت أنت الذي تتولى ذلك أو وكلت غيرك، فإذا وكلت فإن وكيلك يقوم مقامك ويأخذ من نصيبك.

والله اعلم.

[الْمَصْدَرُ]

فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6896 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.