Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6923

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. الحدود والتعزيرات ١٧٢
  4. [*]
  5. قذف الزوج لزوجته لا يلغي النكاح بينهما.

قذف الزوج لزوجته لا يلغي النكاح بينهما

[السُّؤَالُ]

ـ[تفاقمت المشاكل بيني وبين زوجي في الفترة الأخيرة حيث يتهمني بالخيانة وهذا ما لم أفعله، كما أنه يسبني بأقبح الألفاظ، وهو مما ينكسر له قلبي. ولقد أخبرني أئمة المساجد في منطقتي وأهلي بأنه باتهامه لي بالزنا بلا بينة أو شهود لم أعد زوجته ولم يعد زواجنا صحيحا شرعا. فهل هذا الرأي صحيح؟ ... ]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الرأي الذي قيل لك غير صحيح، فقذف الزوج لزوجته بالزنا لا يترتب عليه فساد النكاح، لكن إذا طالبت الزوجة بحقها الشرعي في ذلك، (وهو إقامة حد القذف على الزوج) فيُلزم الزوج أحد أمرين: إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على الزنا، وإما أن يلاعن زوجته، فإن لم يفعل واحدا من الأمرين استحق أن يجلد حد القذف، وحُكم بفسقه، وردت شهادته، وحد القذف أن يجلد ثمانين جلدة، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) النور/٤-٩.

وينظر في بيان صفة اللعان جواب السؤال رقم (١٠١٧٧١) .

ثانياً:

الواجب على الزوج أن يتقي الله في نفسه، وأن يكف لسانه عن الكلام المحرم، من السب وغيره، وأن يعلم أنه محاسب مسؤول عن ذلك كله.

وينبغي أن تجدي الوسيلة المناسبة لنصحه وتذكيره، ولو بالاستعانة بأحد أصدقائه أو أقاربه، لعل الله أن يهديه ويرده إلى صوابه.

والزوج إن قامت لديه الشكوك في حال زوجته، ولم يجد بينة على زناها، ولم يكن هناك ولد يحتاج أن ينفيه باللعان، فإما أن يمسكها بالمعروف، ويحسن إليها، وإما أن يطلقها بالمعروف، فإن الله تعالى شرع الطلاق مخرجا للزوجين حين تسوء العلاقة بينهما، ولا يجوز له أن يمسكها ويؤذيها ويقترف الحرام بالسب والقذف والإهانة.

ولك أيتها الأخت الكريمة أن تطلبي الطلاق لما يلحقك من الضرر، فإن اخترت البقاء معه، ورضيت بالصبر، رجاء أن ينصلح حاله، فهذا لك، وأنت مأجورة إن شاء الله.

ونوصيك بالإقبال على الله تعالى، وسؤاله أن يهدي زوجك، وأن يصلح حالكما، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6923 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.