Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6944

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. الحدود والتعزيرات ١٧٢
  4. [*]
  5. إذا اتهمت زوجها بالزنا هل لها أن تلاعنه؟.

إذا اتهمت زوجها بالزنا هل لها أن تلاعنه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أود معرفة ما هو الإجراء الذي تتبعه المرأة التى تتهم زوجها بالزنا. هل عليها أن تقسم يمين اللعان على نفسها كما فى سورة النور؟ أم أن هذا يسري فقط على الزوج الذى يتهم زوجته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اللعان إنما يشرع لأمرين:

الأول: إذا قذف الزوج زوجته بالزنا، ولم يأت بأربعة شهود، فله إسقاط حد القذف عنه باللعان.

والثاني: أن يريد نفي الولد عنه.

والأصل في ذلك قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ... الآيات) النور/٦

قال ابن كثير ﵀ في تفسيره: " هذه الآية الكريمة فيها فَرَجٌ للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسّر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله ﷿ وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدّعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبداً، ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولهذا قال: (ويدرأ عنها العذاب) يعني الحد (أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) " انتهى.

وأما الزوجة فإذا قذفت زوجها بالزنا، ولم تأت بأربعة شهود، فإنها تحد حدّ القذف؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) النور/٤.

وهذه الآية تشمل قذف النساء والرجال سواء.

قال القرطبي ﵀ في تفسيره: " ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هنّ أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس. وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى، وإجماع الأمة على ذلك " انتهى.

وقال الماوردي في "الأحكام السلطانية" ص ٢٨٧: " وإذا قذفت المرأة زوجها حُدَّت , ولم تلاعن " انتهى.

وإذا علمت المرأة بزنا زوجها، ولم يكن لديها البينة، وهي أربعة شهود، فإن عليها أن تنصحه وتذكره وتخوفه بالله تعالى، فإن استمر في غيه، فلتطلب الطلاق منه، أو تخالعه، لأنه لا خير لها في البقاء معه، ولما قد يترتب على مجامعته لها من مضرة عليها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6944 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.