Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 7101

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. الجنايات ٨١
  4. [*]
  5. إذا عفي عن الدية في قتل الخطأ فهل تلزم الكفارة؟.

إذا عُفي عن الدية في قتل الخطأ فهل تلزم الكفارة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قتل سائق سيارة إنساناً خطأ وعفا أولياء الدم عن الدية فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين، لأنه ضعيف ولم يقصد ضرر هذا القتيل أو يعفى عنه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"إذا ثبت أن القتل خطأ وجبت الدية والكفارة، ولو لم يقصد السائق إلى ضرر قتيله، وإذا سمح من له حق في الدية عن حقه سقطت الدية، وبقيت الكفارة، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لتعذر التكفير بالعتق الآن، فإن عجز عن تتابع الصيام في الحال وغلب على ظنه وجود فرصة في المستقبل يتمكن فيها من صيام شهرين متتابعين أَخَّر الصيام على وقت التمكن، ليأتي به على الصفة المطلوبة، وإن يئس من التمكن من ذلك في المستقبل سقط ما عجز عنه من التتابع، وصام شهرين على أي حال قدر الطاقة، قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) . وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) . وقال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) . وقال النبي ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . ونظير هذا: مما دخل في عموم النصوص وجوب الصلاة بلا طهارة على من فقد الطهور من الماء والتراب ووجوب الصلاة على المكلف مع ترك ما عجز عنه من أركانها، فهذا وأمثاله يشمله عموم نصوص رفع الحرج ويسر الشريعة" انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

"فتاوى إسلامية" (٣/٣١٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 7101 (SanadKitab #26332, hlm. urut 9079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.