Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 7116

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. الجنايات ٨١
  4. [*]
  5. أخذ الدية بدلا عن القصاص في القتل العمد.

أخذ الدية بدلاً عن القصاص في القتل العمد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل القتل العمد يقبل فيه دية؟ وهل القاتل يطلق سراحه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) البقرة/١٧٨.

قال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره: "يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامةً للعدل والقسط بين العباد" انتهى.

والقصاص بقتل القاتل لا يكون إلا في القتل العمد بإجماع العلماء، قال ابن قدامة في "المغني" (٨/٢١٤) : "أجمع العلماء على أن القَوَد (القصاص) لا يجب إلا بالعمد , ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه خلافا , وقد دلت عليه الآيات والأخبار بعمومها , فقال الله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) . وقال تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى) . وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة) . يريد - والله أعلم - أن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه , شفقة على نفسه من القتل , فتبقى الحياة في من أريد قتله. وقيل: إن القاتل تنعقد العداوة بينه وبين قبيلة المقتول , فيريد قتلهم خوفا منهم. ويريدون قتله وقتل قبيلته استيفاء , ففي الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الهلاك بين القبيلتين. وقال الله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) . الآية. وقال النبي ﷺ: (من قتل له قتيل , فهو بخير النظرين: إما أن يقتل , وإما أن يُفْدَى) . متفق عليه. وروى أبو شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ﷺ: (من أصيب بدم , أو خبل , فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل , أو يعفو , أو يأخذ الدية) . رواه أبو داود. وفي لفظ: (فمن قتل له بعد مقالتي قتيل , فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا الدية , أو يقتلوا) . وقال ﵇: (العمد قود , إلا أن يعفو ولي المقتول) . – والقَوَد هو القصاص – " انتهى.

ولم يقع نزاع بين العلماء في صحة عفو أولياء الدم عن القصاص إلي الدية، وهو ما دلت عليه الأحاديث السابقة.

وحينئذ يطلق سراح الجاني ويُلزم بدفع الدية.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 7116 (SanadKitab #26332, hlm. urut 9094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.