هل يجوز أن تخلع الخمار عند الرجل الأعمى؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أخلع الخمار والنقاب أمام الرجل الأعمى؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج على المرأة في خلع نقابها أو خمارها أمام الرجل الأعمى.
فعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ (وذلك لما توفي زوجها) ثُمَّ قَالَ: تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ) رواه مسلم (١٤٨٠) وفي رواية: (فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى؟
فأجاب:
" لا يجب الحجاب عن المدرِّس الأعمى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك عنده) " انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (فتاوى النساء/١٧٠) .
وقال الشيخ صالح الفوزان كما في "المنتقى من فتاوى الفوزان" (٣/سؤال رقم ٤١٠) :
" والراجح - والله أعلم - أنها لا يجب عليها الاحتجاب من الكفيف؛ أي: تغطية وجهها بحضرته " انتهى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب