خلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها، فما المقصود بذلك، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة ﵂ بلفظ: (أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله) . ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة ﵁ بلفظ: (أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله ﷿ عنها ستره) ومراده ﷺ والله اعلم: منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك، أما خلع ثيابها في محل آمن، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ١٧ / ٢٢٤