تغيير الصليب وشعارات الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استعمال الملابس أو الأشياء التي رُسم عليها النجمة السداسية أو الصليب؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه - وفي رواية إلا قَضَبَه.
والنقض: إزالة الصورة مع بقاء الثوب على حاله.
أما القضب فهو القطع للثوب.
فالحديث يدل: على أن النبي ﷺ لا يترك الصليب إذا رآه في شيء إلا أزاله إما بالطمس له، أو بالقطع إذا لم يزل بالطمس، لأن الصليب مما عبد من دون الله تعالى، فوجوده منكر لابد من تغيره هذا معنى كلام الحافظ في الفتح.
وقد صح عنه ﷺ أنه قال ﷺ: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم
وروى أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي ﵁: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) .
فالحديثان يدلان على وجوب تغير المنكر وطمسه وإزالته، وشعارات الكفر (ومنه النجمة السداسية) فهي داخلة في ذلك فيجب إزالتها وطمسها. والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
المرجع: مسائل ورسائل /محمد المحمود النجدي ص١٧