Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 7599

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عادات ١٣٠٣
  4. اللباس والزينة والصور ٥٣٧
  5. الزينة ١٨١
  6. لبس النساء لخواتم من غير الذهب والفضة.

لبس النساء لخواتم من غير الذهب والفضة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للنساء لبس خواتم من معدن، إلى جانب لبسهن لخواتم من فضة وذهب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز للنساء لبس الخواتم من الذهب أو الفضة أو الألماس أو الأحجار الكريمة، كالزمرد والياقوت والعقيق، أو من الحديد وما شئن؛ لأن الأصل الإباحة، ولم يرد ما يفيد المنع من شيء من ذلك.

ولا كراهة في لبس خاتم الحديد، وينظر: سؤال رقم (١٠٥٤٠٠) .

قال ابن قدامة ﵀: " ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره ". انتهى من "المغني (٢/ ٣٢٤) .

ويشترط في ذلك عدم الإسراف.

قال النووي ﵀: " قال أصحابنا: كل حلي أبيح للنساء، فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر " انتهى من "المجموع" (٥/ ٥٢٣) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 7599 (SanadKitab #26332, hlm. urut 9577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.