Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 7624

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عادات ١٣٠٣
  4. اللباس والزينة والصور ٥٣٧
  5. الزينة ١٨١
  6. قص الشعر بالتساوي جائز دون تشبه بالكفار.

قص الشعر بالتساوي جائز دون تشبه بالكفار

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم في قص المسلمين لشعر رؤوسهم، وهل هناك حد كأن يُقص الشعر بنفس الطول من جميع أنحاء الرأس؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قصّ الشعر والأخذ منه بالتساوي حتى يكون كالوفرة أو كالجمّة بحيث يبلغ إلى المنكبين أو الأذنين لا بأس به إن سلِم من التشبه بالكفار، وإلا فالتشبه محرم ولو كان في أمر مباح أصله.

واما قصّ بعضه وترك بعضه فهذا لا يجوز، وهذا القزع الذي صح عنه النهي من النبي ﵊ كما في صحيح البخاري وغيره.

والحكم عام للرجال والنساء، لا بأس بالقصّ منه بالتساوي إذا سلِم من التشبه بالكفار، ومن تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فلا تأخذ المرأة من شعرها حتى يكون كشعر الرجل.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الكريم الخضير.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 7624 (SanadKitab #26332, hlm. urut 9602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.