لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالسواد
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب:
صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي ﷺ نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد ". (انظر صحيح مسلم ٥٤٧٦) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله ﷺ: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة) رواه أبو داود (٤٢١٢) والنسائي (٨/١٣٨) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٨١٥٣) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد، أما بغيره مِن الألوان: فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات، فيحرم من هذه الناحية، لقول النبي ﷺ " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود (٤٠٣١) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٥/١٠٩. أ. هـ.
[الْمَصْدَرُ]
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٤/١٢١) .