Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 7750

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عادات ١٣٠٣
  4. اللباس والزينة والصور ٥٣٧
  5. الزينة ١٨١
  6. لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالسواد.

لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالسواد

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب:

صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي ﷺ نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد ". (انظر صحيح مسلم ٥٤٧٦) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله ﷺ: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة) رواه أبو داود (٤٢١٢) والنسائي (٨/١٣٨) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٨١٥٣) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد، أما بغيره مِن الألوان: فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات، فيحرم من هذه الناحية، لقول النبي ﷺ " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود (٤٠٣١) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٥/١٠٩. أ. هـ.

[الْمَصْدَرُ]

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٤/١٢١) .

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 7750 (SanadKitab #26332, hlm. urut 9728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.