Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 7763

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عادات ١٣٠٣
  4. اللباس والزينة والصور ٥٣٧
  5. الزينة ١٨١
  6. العطور الكحولية.

العطور الكحولية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استعمال الطيب الذي يحتوي على الكولونيا أو الكحول؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو أن فيها كحولاً لابد أن نفصل فيها فنقول: إذا كانت النسبة من الكحول قليلة فإنها لا تضر، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون في نفسه قلق، مثل أن تكون النسبة خمسة في المائة أو أقل من ذلك، فهذا لا يؤثر.

وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة، مثل تعقيم الجروح ما أشبه ذلك.

أما لغير حاجة فالأولى ألا يستعملها، ولا نقول أنه حرام، وذلك لأن هذه النسبة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكر، والمسكر لا شك ان شربه حرام بالنص والإجماع، لكن هل الاستعمال في غير الشرب حلال؟ هذا محل نظر، والاحتياط ألا يستعمل، وإنما قلت: إنه محل نظر، لأن الله تعالى قال: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) فإذا نظرنا إلى عموم قوله: (فاجتنبوه) أخذنا بالعموم وقلنا: إن الخمر يجتنب على كل حال، سواء كان شرباً أو دهناً أو غير ذلك، وإذا نظرنا إلى العلة: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) قلنا إن المحظور إنما هو شربه، لأن مجرد الأدهان به لا يؤدي إلى هذا، فالخلاصة الآن أن نقول: إذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب قليلة، فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه، وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة، والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى تعقيم جرح وما أشبه ذلك.

[الْمَصْدَرُ]

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /٢٤٠

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 7763 (SanadKitab #26332, hlm. urut 9741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.