Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 7886

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عادات ١٣٠٣
  4. اللباس والزينة والصور ٥٣٧
  5. الصور والتصوير ١٢٠
  6. يجوز التصوير للضرورة.

يجوز التصوير للضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك بعض الحالات التي يجوز فيها النحت والتصوير؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"النحت والتصوير لذوات الأرواح محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر، أو لحفيظة نفوس، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة "

[الْمَصْدَرُ]

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١/٤٧٨) .

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 7886 (SanadKitab #26332, hlm. urut 9864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.