حكم الأكل مما صاده تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب مولع بالقنص، وهو شخص لا يصلي، فهل يجوز لي أكل ما يقتنصه، مع العلم أنه قد لا يذكر اسم الله قبل القنص؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً: سبق في جواب السؤال رقم (٢١٨٢) بيان حكم تارك الصلاة، وأن تاركها كافر.
وعليك بالاجتهاد في نصح قريبك، وتذكيره بخطر ترك الصلاة، وعظم جرم ذلك، وللاستفادة راجع جواب السؤال (٤٧٤٢٥) ، ففيه بيان الطريقة لدعوة تارك الصلاة، فإن أعرض بعد إقامة الحجّة عليه، فإنك تفارقه وتهجره؛ حتى لا يؤثر فيك.
وانظر جواب السؤال رقم (٤٤٢٠) .
ثانياً:
يشترط لحِلِّ الصيد أن يكون الصائد ممن تحل ذبيحته، بأن يكون مسلماً أو كتابياً، فلا يحل صيد المشرك والمجوسي والشيوعي الملحد والمرتد ونحو ذلك.
قال البهوتي ﵀ في "كشاف القناع" (٦/٢١٨) : " يشترط في الصيد أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ، أَيْ: مِمَّنْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: (فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَالصَّائِدُ بِمَنْزِلَةِ الْمُذَكِّي فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ " انتهى بتصرف.
فعلى هذا؛ لا يحل لك الأكل مما صاده قريبك؛ وذلك لأن تارك الصلاة كافر مرتد، فلا تحل ذبيحته ولا صيده.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب