Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj (Abu Yusuf) · Pengarang: أبو يوسف القاضي

Baca halaman 169

  1. باب في الزيادة والنقصان والضياع في الزكاة
  2. فصل: في أهل الدعارة والتلصص والجنايات وما يجب فيه من الحدود

الْخَطَّابِ ﵁ الدِّيَاتِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشْرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵄ قَوَّمَا الدِّيَةَ، وَجَعَلا ذَلِكَ إِلَى الْمُعْطِي إِنْ شَاءَ فَالإِبِلَ وَإِنْ شَاءَ فَالْقِيمَةَ.

قَالَ أَبُو يُوسُف: وَهَذَا قَوْلُ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْعِرَاقِ؛ فَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَهَا مِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ عشر ألفا١.

أَسْنَان الْإِبِل فِي دِيَة الْخَطَأ:

قَالَ أَبُو يُوسُف: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ فِي الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ؛ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّه قَالَ: "دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا"، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ الْحَجَّاجُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَير عَن خشف بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا".

قَالَ: وحَدثني مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم وَأَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: "الدِّيَة فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حَقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ"، وَكَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ فِي الْخَطَأِ.

حَدَّثَنِي أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالب ﵁ فَكَانَ يَقُولُ "الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ. وَأَمَّا عُثْمَانُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَكَانَا يقولاون فِي دِيَةِ الْخَطَأِ: ثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. حَدَّثَنِي بِذَلِك شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سعيد بن الْمسيب.

أَسْنَان الْإِبِل فِي دِيَة شبه الْعمد:

وَأَمَّا الدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ٢ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفوا فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ فِيهَا أَيْضًا؛ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ

Rujukan halaman ini: الخراج لأبي يوسف، ص 169 (SanadKitab #26333, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.